ناسخا لحكم الكتاب، ولا يصلح ناسخا له ولكن يصلح مكملا له، فيقال: إن قدر ما ثبت بالكتاب يكون فرضا، وما ثبت بخبر الواحد يكون سنة عملا بهما بقدر الإمكان (١) .
مناقشة هذا الاستدلال: يناقش من وجهين:
الوجه الأول: أن الاستدلال بالإطلاق له نصيب من القوة، لكن بناء على أن خبر الواحد لا يكون ناسخا للكتاب الذي هو رأي الحنفية فيه نظر، وهو قول مرجوح.
الوجه الثاني: أنه ليس فيه نسخ، وإنما هو تقييد لمطلق، والله أعلم.
ثانيا: من السنة: ١ - ما رواه جابر بن سمرة - رضي الله عنه - قال:«كان - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائما، ويجلس بين الخطبتين، ويقرأ آيات، ويذكّر الناس»(٢) .
وفي رواية:«ثم يقعد قعدة لا يتكلم» الحديث (٣) .
(١) ينظر: بدائع الصنائع ١ / ٢٦٣. (٢) تقدم تخريجه ص (١٤٥) . (٣) أخرجها أبو داود في سننه في كتاب الصلاة، باب الخطبة قائما ١ / ٢٨٦ الحديث رقم (١٠٩٥) وغيره وقال الألباني في إرواء الغليل ٢ / ٧١: " وسندها جيد ".