للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- والأول: إما شرعي: كالصلاة على الطهارة، أو عرفي: كنصب السلم لصعود السطح، أو عقلي: كترك الاستدبار لفعل الاستقبال.

- والثاني: [فجعله] (١) وسيلة إما بسبب الاشتباء نحو: إيجاب خمس صلوات؛ لتحصيل صلاة منسية، أو كاختلاط النجس بالطاهر (٢)، والمذكاة بالميتة، والمنكوحة بالأخت (٣)، أو لتيقن الاستيفاء: كغسل جزء من الرأس مع الوجه، أو إمساك جزء من الليل مع نهار الصوم.

* * *


(١) في الأصل و (د): يجعله، والمثبت من (ب) و (ج).
(٢) في (ب): الطاهر بالنجس.
(٣) في (د): بالأجنبية.

<<  <   >  >>