ولا يشترى، ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى، ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه " (١).
(١) سنن أبي داود (٢٨٧٩). وأخرجه البيهقي في سننه (٦/ ١٦٠) من طريق ابن وهب عن الليث - وهو ابن سعد كما جاء عنده مصرحاً به، عن يحيى … به. وهو معلول بعلتين: ١ - عبد الحميد بن عبد الله: قال عنه في التقريب: مجهول الحال ولم يرو عنه إلا أبو داود هذا الأثر وحده. ٢ - أن عبد الحميد بن عبد الله لم يدرك جده عمر ﵁، قاله المزي في تحفة الإشراف (٧/ ٢٦٤). وهذه الأثر مما استدركه المزي على ابن عساكر. والغريب من ابن الملقن حيث قال كما في البدر المنير (٧/ ١٠٨) عن هذا الأثر بأن إسناده صحيح. وقد استقصى الحافظ أبو بكر النجاد كما في كتابه مسند عمر (٧٥ - ٨٣) طرق هذا الخبر وليس فيه هذه الرواية. وجاء هذا الأثر عند عبد الرزاق في مصنفه (١٠/ ٣٧٧) قال: أخبرنا معمر عن أيوب أنه أخذ هذا الكتاب من عمرو بن دينار فذكره مطولاً وفي آخره مثل رواية أبي داود، وهذا الأثر كسابقه ضعيف ولا يصح، عمرو لم يدرك عمر ﵁. وأما وصية عمر إلى حفصة فجاءت من عدة طرق، قال ابن أبي شيبة في مصنفه (٦/ ٢١٣): حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار أن عمر أوصى إلى حفصة. وهذا إسناد رجاله ثقات حفاظ إلا أنه منقطع عمرو لم يدرك عمر ﵁. وجاء هذا الأثر من طريق آخر موصولاً كما عند الدارمي في سننه (٢/ ٤٢٦) قال: حدثنا عبد الله بن سلمة، حدثنا عبيد الله العمري، عن نافع، عن ابن عمر أن عمر أوصى إلى حفصة أم المؤمنين. وأخرجه هكذا مختصراً ابن سعد في الطبقات الكبرى (٣/ ٣٥٧)، وفيه زيادة: (فإنا ماتت فإلى الأكابر من آل عمر).