٩ - قياس صحة الوقف ولزومه من غير قبض على صحة العتق ولزومه من غير قبض (١)، بجامع إسقاط الملك على وجه القربة (٢).
أدلة الرأي الثاني:(اشتراط الحيازة والقبض)
استدل لهذا الرأي بما يلي:
١ - حديث عمر ﵁، وفيه أن عمر ﵁ دفعه إلى حفصة ﵂(٣).
(١٤٩) ٢ - ما رواه أبو داود من طريق ابن وهب، أخبرني الليث، عن يحيى بن سعيد، عن صدقة عمر بن الخطاب قال: " نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ، فقص من خبره نحو حديث نافع، قال:«غير متأثل مالا، فما عفا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم». قال: وساق القصة قال: وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمره رقيقا لعمله، وكتب معيقيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا، وصرمة بن الأكوع، والعبد الذي فيه، والمئة سهم التي بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمئة التي أطعمه محمد ﷺ بالوادي تليه حفصة ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع
(١) الأم ٤/ ٥٣، المبسوط ١٢/ ٣٥ - ٣٦، فتح القدير ٦/ ٢٠٩، البحر الرائق ٥/ ٢١٢، المغني ٥/ ٦٠٠، مطالب أولى النهي ٤/ ٢٩٥. (٢) انظر: الكافي لابن قدامة ٢/ ٤٥٥، فتح القدير ٦/ ٢٠٩، البحر الرائق ٥/ ٢١٢. (٣) تقدم تخريجه برقم (١٤١).