للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث، عن أبيه، عن جده عبد الله بن مسعود قال: " الصدقة جائزة قبضت، أو لم تقبض " (١).

وجه الدلالة: كما سبق.

(١٤٧) ٧ - ما رواه عبد الرزاق، عن إبراهيم بن عمر، عن عبد الكريم أبي أمية قال: حدثني يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب قال: " اللاعب والجاد في الصدقة سواء " (٢).

(١٤٨) ٨ - ما رواه الإمام مالك، عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري عن عمر قال: " من وهب هبة لصلة الرحم، أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها " (٣) (صحيح).


(١) المحلى ١٠/ ٨٣.
وأخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٠٠، ومن طريقه البيهقي ٦/ ١٦٢ عن المعتمر بن سليمان بلفظ: " فرغ من أربع من الخلق والخلق، والرزق والأجل، فليس أحد أكسب من أحد، والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض " وفي إسناده عيسى بن المسيب البجلي الكوفي، قال يحيى والنسائي والدارقطني: ضعيف، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس بالقوي، وتكلم فيه ابن حبان وغيره، وقال أبو داود: هو قاضي الكوفي ضعيف (ميزان الاعتدال ٣/ ٣٢٣) (إسناده ضعيف).
(٢) مصنف عبد الرزاق ٩/ ١٢٢.
وابن حزم في المحلى ١٠/ ٨٣ (إسناده ضعيف).
فهو معلول بعلل:
الأولى: عبد الكريم أبو أمية، هو ابن أبي المخارق ضعيف (التقريب ٢/ ٥١٦).
الثانية: الانقطاع بين عمر ويحيى بن جعدة.
الثالثة: إبراهيم بن عمر، ضعفه ابن حزم، ووثقه ابن معين.
(٣) موطأ الإمام مالك ٢/ ٧٥٤، ومن طريق مالك أخرجه مسدد كما في المطالب.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٧٢، وابن حزم في المحلى ٩/ ١٥٧ من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر .
وأخرجه عبد الرزاق ٩/ ١٠٦ من طريق يزيد بن زياد، عن زيد بن وهب قال: كتب عمر .

<<  <  ج: ص:  >  >>