القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يحدث، عن أبيه، عن جده عبد الله بن مسعود قال:" الصدقة جائزة قبضت، أو لم تقبض "(١).
وجه الدلالة: كما سبق.
(١٤٧) ٧ - ما رواه عبد الرزاق، عن إبراهيم بن عمر، عن عبد الكريم أبي أمية قال: حدثني يحيى بن جعدة أن عمر بن الخطاب قال: " اللاعب والجاد في الصدقة سواء "(٢).
(١٤٨) ٨ - ما رواه الإمام مالك، عن داود بن الحصين عن أبي غطفان بن طريف المري عن عمر ﵁ قال:" من وهب هبة لصلة الرحم، أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها "(٣)(صحيح).
(١) المحلى ١٠/ ٨٣. وأخرجه الدارقطني في سننه ٤/ ٢٠٠، ومن طريقه البيهقي ٦/ ١٦٢ عن المعتمر بن سليمان بلفظ: " فرغ من أربع من الخلق والخلق، والرزق والأجل، فليس أحد أكسب من أحد، والصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض " وفي إسناده عيسى بن المسيب البجلي الكوفي، قال يحيى والنسائي والدارقطني: ضعيف، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: ليس بالقوي، وتكلم فيه ابن حبان وغيره، وقال أبو داود: هو قاضي الكوفي ضعيف (ميزان الاعتدال ٣/ ٣٢٣) (إسناده ضعيف). (٢) مصنف عبد الرزاق ٩/ ١٢٢. وابن حزم في المحلى ١٠/ ٨٣ (إسناده ضعيف). فهو معلول بعلل: الأولى: عبد الكريم أبو أمية، هو ابن أبي المخارق ضعيف (التقريب ٢/ ٥١٦). الثانية: الانقطاع بين عمر ويحيى بن جعدة. الثالثة: إبراهيم بن عمر، ضعفه ابن حزم، ووثقه ابن معين. (٣) موطأ الإمام مالك ٢/ ٧٥٤، ومن طريق مالك أخرجه مسدد كما في المطالب. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/ ٤٧٢، وابن حزم في المحلى ٩/ ١٥٧ من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر ﵁. وأخرجه عبد الرزاق ٩/ ١٠٦ من طريق يزيد بن زياد، عن زيد بن وهب قال: كتب عمر ﵁.