أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي عن أحد في حياته صلاة فريضة (٢).
واختلفوا إذا كان عليه صلاة واجبة بأصل الشرع أو النذر فأوصى بقضائها عنه على أقوال:
القول الأول: يجوز أن ينوب عنه الولي فيما وجب بالنذر وليس بواجب عليه، ولكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة للميت، والمعروف عليه.
وهو مذهب الحنابلة (٣).
القول الثاني: لا تجوز النيابة في الصلاة الواجبة مطلقاً، ومن ثم فلا تقضى عن الميت.
(١) ينظر: النيابة في العبادات ص ٦٠. (٢) شرح الزركشي ٧/ ٢٢٨، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٣٠/ ٢٠٣، شرح النووي لصحيح مسلم ٨/ ٢٦. (٣) المغني ١٠/ ٨٦، المبدع ٣/ ٤٨، تصحيح الفروع ٢/ ٧٦.