كما لو أوصى بزكاة وحج تطوع وصدقة- فقد اختلف الفقهاء ﵏ -في طريقة توزيع الثلث على الوصايا على قولين:
القول الأول: تقديم الواجبات، فإن فضل عنها من الثلث شيء فهو لوصايا التبرعات، وإلا بطلت الوصايا بالتبرعات.
وهو قول الحنفية (١)، والمالكية (٢)، ووجه عند الشافعية (٣)، والمذهب عند الحنابلة (٤).
القول الثاني: أن الثلث يقسم بين الوصايا كلها - الواجب والتبرع - بالحصص، وما بقي من الواجب تمم من رأس المال.
وهو وجه عند الشافعية (٥)، وقول عند الحنابلة (٦).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
أولاً: الأدلة على تقديم الواجبات على التبرعات ما يأتي:
الدليل الأول: أن الواجبات آكد من التبرعات فتقدم عليها؛ لأن التأكيد له أثر (٧).
(١) بدائع الصنائع ١٠/ ٥٥٦، تبيين الحقائق ٦/ ١٩٨، رد المحتار على الدر المختار ١٠/ ٣٧٤.(٢) التلقين ص ١٧٢، المقدمات ٣/ ١٢١، ١٢٣، التاج والإكليل ٦/ ٣٧٦.(٣) الحاوي الكبير ٨/ ٢١١، المهذب ١/ ٥٩٣.(٤) المغني ٨/ ٥٤٣، الإنصاف ١٧/ ٢٧٦، غاية المنتهى ٦/ ٢١٠.(٥) المهذب ١/ ٥٩٣، البيان ٨/ ١٩٩.(٦) المستوعب ٢/ ٥١٦، المغني ٨/ ٥٤٣، الفروع ٤/ ٥١٠، قال ابن مفلح: " وقيل: يتزاحمان فيه، وباقي الواجب من ثلثيه "، الإنصاف ١٧/ ٢٧٧.(٧) الممتع في شرح المقنع ٤/ ٢١٧. وانظر: تبيين الحقائق ٦/ ١٩٨، البيان ٨/ ٢٩٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute