للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا مذهب الحنفيَّة (١)، وهو مقتضى مذهب المالكية، والأصح عند الشافعية (٢)، وهو وجه عند الحنابلة، صوبه المرداوي (٣).

القول الثاني: عدم صحة قبول السفيه للوصية.

وهذا وجه عند الشافعية (٤)، ووجه عند الحنابلة (٥).

القول الثالث: صحة قبول السفيه للوصية إذا أذن له الولي.

وهذا مذهب الحنابلة (٦).

الأدلة:

دليل القول الأول:

استدل القائلون بصحة قبول السفيه:

بأن تصحيح قبول السفيه للوصية نفع محض ليس فيه تفويت مال، بل تحصيله (٧).

دليل القول الثاني:

يمكن أن يستدل للقائلين بعدم صحة قبول السفيه للوصية:


(١) بدائع الصنائع (٧/ ١٧١)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ١٤٨)، وقد جاء في الدر ما نصه: " فيكون في أحكامه (أي السفيه) كصغير ".
ومذهب الحنفية في الصغير المميز صحة قبوله للوصية.
ينظر: شرط كون الموصي جائز التبرع.
(٢) الحاوي (٩/ ٤٠٤)، المنثور (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٥)، روضة الطالبين (٤/ ١٨٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١).
(٣) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، وانظر: المحرر (١/ ٣٤٧).
(٤) المنثور (٢/ ٢٠٤)، مغني المحتاج (٢/ ١٧١)، حاشية الجمل (٣/ ٣٤٣).
(٥) الإنصاف (٤/ ٢٦٩)، المحرر (١/ ٣٤٧).
(٦) كشاف القناع، مصدر سابق، (٣/ ١٥١).
(٧) مغني المحتاج، مرجع سابق، (٢/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>