وفي الاصطلاح: أن يعاوض المريض ويسمح لمن عاوضه ببعض عوضة.
وعند المالكية: البيع بأقل أو أكثر من القيمة بكثير، قصداً لنفع المشتري أو البائع (٢).
صورة المسألة: أن يعاوض المريض مرض الموت أحد ورثته في البيع أو الشراء ويحابيه في المعاوضة، كأن يبيعه سلعة تساوي مئتين بمئة وخمسين، فالفقهاء -رحمهم الله تعالى-- اختلفوا في صحة هذه المعاوضة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن بيع المريض لوارثه بالمحاباة ينعقد موقوفاً على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ، وإن لم يجز الورثة فإن البيع يبطل في قدر المحاباة، ويصح فيما عداها.
وهو قول الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وهو المشهور عند الحنابلة (٦).
وعند الحنفية: يخير المحابى بين أن يدفع تمام القيمة - قدر المحاباة -