للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٤ - ما تقدم عن ابن عمر -في تخصيص واقد- وتعليله لذلك بمسكنته (١).

٥ - ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية، فجاز أن يختص بها كما لو اختص بالقرابة (٢).

القول الثاني: عدم الجواز.

ذهب إليه الحنابلة في قول (٣)، وابن حزم (٤).

واحتجوا:

١ - بحديث النعمان بن بشير ، وفيه قوله : " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" (٥).

وجه الدلالة: أن النبي لم يستفصل بشيراً في سبب تخصيصه للنعمان دون سائر ولده (٦).

فالحديث عام.

ونوقش: بأن تركه الاستفصال يجوز أن يكون لعلمه بالحال.

وأجيب: بأنه لو علم بالحال لما قال: " ألك ولد غيره؟ " (٧).

وردت هذه الإجابة: باحتمال أن يكون السؤال ههنا لبيان العلة.


(١) سبق تخريجه برقم (٢٠٠).
(٢) المغني (٨/ ٢٥٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣٧).
(٣) المغني (٨/ ٢٥٨)، شرح الزركشي (٤/ ٣٠٨)، المبدع (٥/ ٣٧٣)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣٧)، الإنصاف (٨/ ١٣٨).
(٤) المحلى، مصدر سابق، (١٠/ ٢١٦).
(٥) سبق تخريجه برقم (٢٠٠).
(٦) المغني (٨/ ٢٥٨)، شرح الزركشي (٤/ ٣٠٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣٧)، العدل ص (٤٩).
(٧) المغني (٨/ ٢٥٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>