٤ - ما تقدم عن ابن عمر -في تخصيص واقد- وتعليله لذلك بمسكنته (١).
٥ - ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضي العطية، فجاز أن يختص بها كما لو اختص بالقرابة (٢).
القول الثاني: عدم الجواز.
ذهب إليه الحنابلة في قول (٣)، وابن حزم (٤).
واحتجوا:
١ - بحديث النعمان بن بشير ﵄، وفيه قوله ﷺ: " اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم" (٥).
وجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم يستفصل بشيراً في سبب تخصيصه للنعمان دون سائر ولده (٦).
فالحديث عام.
ونوقش: بأن تركه الاستفصال يجوز أن يكون لعلمه بالحال.
وأجيب: بأنه لو علم بالحال لما قال: " ألك ولد غيره؟ " (٧).
وردت هذه الإجابة: باحتمال أن يكون السؤال ههنا لبيان العلة.
(١) سبق تخريجه برقم (٢٠٠).(٢) المغني (٨/ ٢٥٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣٧).(٣) المغني (٨/ ٢٥٨)، شرح الزركشي (٤/ ٣٠٨)، المبدع (٥/ ٣٧٣)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣٧)، الإنصاف (٨/ ١٣٨).(٤) المحلى، مصدر سابق، (١٠/ ٢١٦).(٥) سبق تخريجه برقم (٢٠٠).(٦) المغني (٨/ ٢٥٨)، شرح الزركشي (٤/ ٣٠٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣٧)، العدل ص (٤٩).(٧) المغني (٨/ ٢٥٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.