ذهب إليه أحمد في رواية عنه، اختارها ابن قدامة (١)، وابن تيمية (٢).
قال شيخ الإسلام:" وينشأ من بينهما نوع ثالث، وهو أن ينفرد أحدهما بحاجة غير معتادة … ففي إعطاء الآخر مثل ذلك نظر … فلو كان أحد الأولاد فاسقاً، فقال والده: لا أعطيك نظير إخوتك حتى تتوب، فهذا حسن يتعين اعتباره، وإذا امتنع من التوبة فهو الظالم، فإن تاب وجب عليه أن يعطيه "(٣).
قال المرداوي:" وهذا قوي جدا "(٤).
واحتجوا:
١ - ما تقدم عن أبي بكر في نحله لعائشة بعض ماله دون إخوتها (٥).
ووجه الاستدلال ظاهر (٦).
٢ - ما تقدم عن عمر في تخصيص عاصم ﵁ دون بقية إخوته (٧).
٣ - ما تقدم أن عبد الرحمن بن عوف ﵁ فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده (٨).
(١) المغني (٨/ ٢٥٨)، شرح الزركشي (٤/ ٣٠٨)، المبدع (٥/ ٣٧٣)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣٧)، الإنصاف (٨/ ١٣٩). (٢) مجموع الفتاوى، مرجع سابق، (٣١/ ٢٩٥). (٣) الإنصاف، مرجع سابق، (٧/ ١٣٩). (٤) الفتاوى الكبرى، مرجع سابق، (٥/ ٤٣٥). (٥) سبق تخريجه برقم (١٣٠). (٦) المغني (٨/ ٢٥٨)، الشرح الكبير (٣/ ٤٣٧). (٧) سبق تخريجه برقم (٢٠٠). (٨) سبق تخريجه برقم (٢١١).