للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ومن تعاريفهم: " تمليك جائز التصرف مالاً معلوماً، أو مجهولاً تعذر علمه موجوداً، مقدور على تسليمه، غير واجب في الحياة، بلا عوض ".

قوله: " تمليك " خرج به العارية.

قوله: " جائز التصرف " وهو الحر المكلف الرشيد.

قوله: " مالاً " خرج به الكلب، ونحوه.

قوله: " معلوماً " يصح بيعه منقولا أو عقاراً.

قوله: " أو " مالاً " مجهولًا تعذر علمه " كدقيق اختلط بدقيق لآخر، فوهب أحدهما للآخر ملكه منه؛ فيصح مع الجهالة للحاجة.

قوله: " موجودًا " خرج المعدوم كعبد في ذمته.

قوله: " مقدورًا على تسليمه " خرج الحمل.

قوله: " غير واجب " خرج الديون والنفقات، ونحوها.

قوله: " في الحياة " خرج به الوصية، وهو متعلق بتمليك.

قوله: " بلا عوضٍ " متعلق أيضا بِه، فإن كانت بعوض فبيع، ويأتي (١).

واعترض على هذا التعريف بما يلي:

أولاً: قوله: " جائز التصرف " هذا من إدخال الشروط في التعريف.

ثانياً: عدم شموله لهبة الثواب.

* والأقرب في تعريف الهبة اصطلاحاً بعد دراسة أحكامها أن يقال:

"التبرع بتمليك ما فيه منفعة في الحياة ".

فقولنا: " التبرع " لإخراج الواجب نحو الزكاة، والكفارة، وما فيه تمليك كالبيع.

وقولنا: " بتمليك " لإخراج العارية فهي إباحة للمنفعة.


(١) شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق، ٢/ ٥١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>