للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عليه، فإن الموقوف عليه إذا كان ناظراً على الوقف فهو إنما آجره باعتباره الوكيل الشرعي عليه لا باعتباره مالكاً للمنفعة مدة حياته فقط، فيسري تصرفه إلى انتهاء عقد الإجارة.

دليل القول الثالث: (عدم الانفساخ مطلقاً)

ما تقدم من أدلة القول الأول.

ونوقش هذا الاستدلال: بالتسليم، لكن يستثنى ما ذكره أصحاب القول الأول؛ لقيام الدليل على ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>