للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النبيِّ ، فقضَى أنَّ الدِّيَةَ على قومِ المرأةِ القاتِلَةِ، وفي الجنين غرةٌ، عبد أو أمَةٌ، أو عشرين (١) من الإبل، أو مائة شاةٍ، قال وليُّها -أو أبوها شكَّ سعيد-: يا رسول الله، والله ما شَرِبَ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ فاستَهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلّ، فقال رسولُ الله : لسْنا مِنْ أساجيعِ الجاهليةِ في شيءٍ (٢).

١٣٠٩ - حدَّثنا الحارث، ثنا عبد الوهاب، أنا ابن عون، عن الشعبي، عن النبي بمثله (٣).


(١) كذا في الأصل والبغية ومعجم الطبراني، وفي المطالب "عشرون".
(٢) أورده الهيثمي في البغية برقم ٥٢٣، والحافظ في المطالب برقم ١٨٥٥، والبوصيري في الإتحاف برقم ٤٥٩٧ معزوًّا للمصنف، وسكت عليه البوصيري. وأخرجه الطبراني في الكبير برقم ٣٤٨٥ من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار برقم ٤٥٢٦ من طريق خالد بن عبد الله الواسطي، عن سعيد، عن قَتادةَ، عن أبي المليح، عن حمل بن مالك. وأخرجه الطبراني برقم ٣٤٨٤ من طريق عباد بن منصور، عن أبي المليح به. وأخرجه الطبراني أيضًا برقم ٥١٣ من طريق أيوب، وبرقم ٥١٤ من طريق سلمة بن تمام، وبرقم ٥١٥ من طريق أبي بكر بن عبد الله، ثلاثتهم عن أبي المليح، عن أبيه، عن النبي . والحديث: له شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري برقم ٥٤٢٦، ومن حديث أبي هريرة والمغيرة بن شعبة عند مسلم برقم ١٦٨١.
(٣) إسناده مرسل، ولم أجده في مظانِّه. وقد روى أبو داود برقم ٤٥٧٥، وابن ماجه برقم ٢٦٤٨ موصولًا من طريق مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله: "أنَّ امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، قال: فَجَعَلَ رسولُ الله دية المقتول على عاقلة القاتلة، وبرَّأ زوجَها وولدَها، قال: فقال عاقلةُ المقتولة: ميراثُها لنا؟ قال: فقال رسولُ الله : لا، ميراثُها لزوجِها وولدِها".