وائل، عن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تباشِرُ المرأةُ المرأةَ، فإنها تنعَتُها لزوجها أو للرجل كأنما ينظر إليها.
وإذا كان ثلاثة فلا يتناجى إثنان دون صاحبهما، فإنَّ ذلك يُحزنه.
ومن اقتطع مال امرئٍ مسلمٍ بيمين صَبْرٍ هو فيها كاذب لقي الله تعالى وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ [آل عمران: ٧٧](١).
٩٧٨ - حدثنا الحارث، قال: ثنا أبو النضر، قال: ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن مُصعَب بن سعد، عن أبيه، قال: سألتُ رسول الله ﷺ: من أشدُّ الناس بلاءً؟ فقال النبيون، ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى الرجل على حَسَب دينه، فإن كان صُلْبَ
(١) أخرج المصنف ثلاثة أحاديث بإسناد واحد. أخرجه بتمامه أحمد برقم ٤٣٩٥، وأبو يعلى برقم ٥١١٤ من طريق حماد بن زيد، عن عاصم بهذا الإسناد. وأخرج الشاشي الأولَ والثاني برقم ٤٩٠ من طريق عبيد الله بن موسى، عن شيبان أبي معاوية به. وأخرج الأول: البخاري برقم ٤٩٤٢ من طريق منصور، والبخاري برقم ٤٩٤٣، وأبو داود برقم ٢١٥٠، والترمذي برقم ٢٧٩٢ من طريق الأعمش، كلاهما من طريق أبي وائل به. وأخرج الثاني: مسلم برقم ٢١٨٤ من طريق منصور والأعمش، وأبو داود برقم ٤٨٥١، والترمذي برقم ٢٨٢٥، وابن ماجه برقم ٣٧٧٥ من طريق الأعمش، كلاهما عن أبي وائل به. وأخرج الثالث: البخاري برقم ٢٢٢٩ وغيره، ومسلم برقم ١٣٨ من طريق الأعمش ومنصور، وأبو داود برقم ٣٢٤٣، والترمذي برقم ١٢٦٩ و ٢٩٩٦، وابن ماجه برقم ٢٣٢٣ من طريق الأعمش، كلاهما عن أبي وائل به. وقال الترمذي في المواضع الثلاثة: "حسن صحيح".