مسألة: وأنَّ المساقاة على جميع الأشجار المثمرة المحتاجة إلى عمل جائزة، ولا يجوز على ما لا يحتاج منها إلى عمل، فتوسط بين الجديد الذي خصها بالعنب، والقديم الذي جوزها على كل الأشجار، ما احتاج منها إلى عمل وما لم يحتج (٣).
مسألة: وأنَّ المزارعة والمخابرة جائزتان (٤)
مسألة: وأنَّ من زرع في أرض غيره بغير إذنه، أو بإذن فاسد؛ فالزرع لصاحب الأرض لا للزارع، وهو مذهب شَرِيك بن عبد الله النخعي، واستحسنه الطحاوي؛ لحديث:«مَنْ زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء»(٥)، وأحاديث أخر (٦).
مسألة وأنه يجوز استئجار شجرة لثمرتها كما (٧) تُستأجر الأرض لزرعها، قال: ولا أجد فرقًا يصح بينهما، ولا دليلا على بطلانهما
ذكر المسائل السبع في كتاب «الطريقة النافعة»، وهو من آخِرِ مصنفاته،
(١) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٢). (٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٢). (٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٢). (٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٣٢). (٥) رواه أحمد في مسنده (٢٨/ ٥٠٧، رقم: ١٧٢٦٩)، والبخاري حسن الحديث. (٦) انظر: فتاوى السبكي: (١/ ٤٢٧). (٧) زاد في ق: (يجوز أن).