(البويطي)، ذكره في «التفسير»، ولم يذكره في «شرح المنهاج»(١).
مسألة: وأن الانتظار في القراءة في الصلاة للحاق آخرين، إذا كان في مسجد جرت العادة بإتيان الناس إليه فوجاً فوجاً، ما لم يبالغ فيشوش على الحاضرين = غير مكروه، قال:«لأنه صح أن رسول الله ﷺ كان يطول الركعة الأولى من الفجر ومن الظهر كي يُدرك الناس»(٢).
مسألة: وأن الفعل الكثير في الصلاة نسياناً لا يُبطلها، وهو رأي المتولي، غير أن المتولي لم يقل ذلك في الكلام الكثير، وقضية اختيار الشيخ الإمام القول به أيضاً، وقد قدمناه في «الباب الأول»، ولا وجه للتفرقة (٣).
مسألة: وأنه لو قيل بوجوب إخراج زكاة الفطر قبل صلاة العيد؛ لم يُبعد (٤).
مسألة: وأنه يجوز صرفها إلى ثلاثة من الفقراء والمساكين، وهو رأي الإصطخري (٥).
مسألة: وقال في المرء يُديم السفر: «تجويز ترك الصوم لمثل هذا فيه نظر، فإنه يزيل حقيقة الوجوب بخلاف القصر»، قال:«وإنما يظهر الجواز فيمن يرجو إقامةً يقضي فيها»، ومال إلى قول قتادة وطاوس: إنه يُطعم
(١) انظر: الشرح الكبير: (٣/ ٢٣٧). (٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٩). (٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٩). (٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٩). (٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (١٠/ ٢٢٩).