للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومنها: إذا قالت: طلقني ثلاثاً بألف، فقال: أنت طالق واحدةً بألف، وثنتين مجاناً، قال الرافعي (١): «فالذي نقله الفوراني، وحكي عن القاضي الحسين والصيدلاني وغيرهما: أنَّ الأولى تقع بثلث الألف ولا تقع الأخريان»، وقال الإمام (٢): «القياس الحقُّ أن لا تقع الأولى وتقع الأخريان رجعيتين». قال الرافعي (٣): «وهو حسن متوجه، والأول بعيد». لكن الرافعي لم يعترف بأنَّ الأكثر على الأول، بل قال: إن الغزالي وغيره تابعوا الإمام، وبتقدير اعترافه فلم يصحح، وإنما استحسن واستبعد (٤).

ومنها: قال (٥) في «الشرح الصغير» (٦): «إنَّ أظهر القولين عند أكثرهم أن ولد المدبرة مدبَّر، مع أنَّ الذي صححه في «المحرر» أنه قن مملوك للسيد، وقال الوالد في «باب الرهن» من «شرح المهذب»: «إنه المختار»، وقال النووي (٧): إنه الأظهر»، غير أنه نسبه إلى الأكثرين.

ومنها: قال (٨) في «كتاب الكفارات» (٩): «إنَّ الشيخ الكبير يجزئ في كفارة الظهار، إلا أن يعجز عن العمل والكسب». قال: «وفي «التجربة» للروياني: أنَّ


(١) الشرح الكبير: (٨/ ٤٥٣).
(٢) نهاية المطلب: (١٣/ ٤٠٠).
(٣) الشرح الكبير: (٨/ ٤٥٤).
(٤) من قوله: (ومنها: إذا قالت طلقني … ) إلى: ( … وإنما استحسن واستبعد)، ليس في ظ ١، ظ ٢، والمثبت من بقية النسخ.
(٥) زاد في ز، ك: (الرافعي).
(٦) الشرح الكبير: (١٣/ ٤٣٤).
(٧) روضة الطالبين: (١٢/ ٢٠٣).
(٨) زاد في ك: (الرافعي).
(٩) الشرح الكبير: (٩/ ٣٠٠).

<<  <   >  >>