للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الشيخ ابن باز : "إنَّ الله أباح المحصنات من أهل الكتاب، فإذا تزوج محصنة من أهل الكتاب فلا بأس بذلك" (١).

ثانيًا: من المعقول:

• كل من تحل حرائرهم بالنكاح حل وطء إمائهم بملك اليمين، ومن حرم نكاح حرائرهم حرم وطء إمائهم بملك اليمين (٢).

• أن نكاح المسلم من الكتابية مباح بخلاف المرأة المسلمة فإنه لا يباح؛ لأن سلطان الرجل أقوى من سلطان المرأة، ولو أن الكافر تزوج المسلمة لأغواها (٣).

• أن المرأة أضعف من الرجل، وتسلط الرجل عليها أقوى، فجعل حق القوامة والعلو للإسلام لا للكفر (٤).


(١) ينظر: موقع الشيخ ابن باز :
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ٤٦٥٠/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٩%٨٦%D ٩%٨٣%D ٨%A ٧%D ٨%AD-%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٥%D ٨%B ٤%D ٨%B ١%D ٩%٨٣%D ٨%A ٩%C ٢%A ٠
(٢) الكافي (٣/ ٣٤).
(٣) شرح زاد المستقنع (١١/ ٢٧٦).
(٤) المرجع السابق.

<<  <   >  >>