وقال الشيخ ابن باز ﵀: "إنَّ الله أباح المحصنات من أهل الكتاب، فإذا تزوج محصنة من أهل الكتاب فلا بأس بذلك" (١).
ثانيًا: من المعقول:
• كل من تحل حرائرهم بالنكاح حل وطء إمائهم بملك اليمين، ومن حرم نكاح حرائرهم حرم وطء إمائهم بملك اليمين (٢).
• أن نكاح المسلم من الكتابية مباح بخلاف المرأة المسلمة فإنه لا يباح؛ لأن سلطان الرجل أقوى من سلطان المرأة، ولو أن الكافر تزوج المسلمة لأغواها (٣).
• أن المرأة أضعف من الرجل، وتسلط الرجل عليها أقوى، فجعل حق القوامة والعلو للإسلام لا للكفر (٤).
(١) ينظر: موقع الشيخ ابن باز ﵀:https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ٤٦٥٠/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٩%٨٦%D ٩%٨٣%D ٨%A ٧%D ٨%AD-%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٥%D ٨%B ٤%D ٨%B ١%D ٩%٨٣%D ٨%A ٩%C ٢%A ٠(٢) الكافي (٣/ ٣٤).(٣) شرح زاد المستقنع (١١/ ٢٧٦).(٤) المرجع السابق.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.