وقال الشيخ ابن باز ﵀: "إنَّ الله أباح المحصنات من أهل الكتاب، فإذا تزوج محصنة من أهل الكتاب فلا بأس بذلك" (١).
ثانيًا: من المعقول:
• كل من تحل حرائرهم بالنكاح حل وطء إمائهم بملك اليمين، ومن حرم نكاح حرائرهم حرم وطء إمائهم بملك اليمين (٢).
• أن نكاح المسلم من الكتابية مباح بخلاف المرأة المسلمة فإنه لا يباح؛ لأن سلطان الرجل أقوى من سلطان المرأة، ولو أن الكافر تزوج المسلمة لأغواها (٣).
• أن المرأة أضعف من الرجل، وتسلط الرجل عليها أقوى، فجعل حق القوامة والعلو للإسلام لا للكفر (٤).
(١) ينظر: موقع الشيخ ابن باز ﵀:https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ٤٦٥٠/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٩%٨٦%D ٩%٨٣%D ٨%A ٧%D ٨%AD-%D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٥%D ٨%B ٤%D ٨%B ١%D ٩%٨٣%D ٨%A ٩%C ٢%A ٠(٢) الكافي (٣/ ٣٤).(٣) شرح زاد المستقنع (١١/ ٢٧٦).(٤) المرجع السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute