للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثانيًا: ذكر السبب الذي من أجله علل الحكم بين المسألة المبني عليها والمسألة المبنية بقوله: "لأنه نائبه" (١).

قول الأصوليين في كاف التشبيه وواو العطف ولام التعليل:

تقدم سابقًا قول الأصوليين في واو العطف وكاف التشبه ولام التعليل (٢)، وارتباط المسألة المبني عليها والمبنية من حيث العلة، وما يترتب عليه الحكم بناء على ذلك.

موافقة البناء للمذهب: نعم، البناء موافق للمذهب، لأنه القول الصحيح في المذهب لقول المرداوي : "يشترط في وكيل الولي ما يشترط في الولي نفسه، على الصحيح من المذهب" (٣).

وقال ابن باز : "لا بأس، يزوِّج، من ينوب عنه مثل أبي المرأة يوكِّل خالها، يوكل أحد أولاده المُرْشِدين ينوبون عنه في التزوج؛ لا بأس، لا بأس أن يوكل الولي من ينوب عنه في تزويج ابنته أو أخته أو بنت أخيه، يوكل من هو صالح للزواج إن كان مرشدًا كخالها المرشد، كأخيها كعمها المرشد، لا بأس" (٤).


(١) كشاف القناع (٥/ ٥٦).
(٢) ينظر: ص ٢٩١، ص ٤٢٥.
(٣) الإنصاف (٨/ ٨٣).
(٤) ينظر: موقع الشيخ ابن باز :
https:// binbaz.org.sa/ fatwas/ ٨١٠٣/ %D ٨%AD%D ٩%٨٣%D ٩%٨٥ - %D ٨%AA%D ٩%٨٨%D ٩%٨٣%D ٩%٨ A%D ٩%٨٤ - %D ٨%A ٧%D ٩%٨٤%D ٩%٨٨%D ٩%٨٤%D ٩%٨ A-%D ٩%٨٥%D ٩%٨٦ - %D ٩%٨ A%D ٩%٨٦%D ٩%٨٨%D ٨%A ٨ - %D ٨%B ٩%D ٩%٨٦%D ٩%٨٧ - %D ٩%٨١%D ٩%٨ A-%D ٨%AA%D ٨%B ٢%D ٩%٨٨%D ٩%٨ A%D ٨%AC-%D ٩%٨٥%D ٩%٨٨%D ٩%٨٤%D ٩%٨ A%D ٨%AA%D ٩%٨٧

<<  <   >  >>