للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَمَّا رَأَيْتُ الْأَمْرَ أَمْرًا مُنْكَرَا … أَوْقَدْتُ نَارًا وَدَعَوْتُ قَنْبَرَا (١)

وذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكروا عليه. وأما ما نقل من استدراك ابن عباس عليه، بعدم التحريق بالنار، وقول علي، : (وَيْحُ ابْنِ أُمِّ الْفَضْلِ إِنَّهُ لَغَوَّاصٌ عَلَى الْهَنَاتِ) (٢)، فليس إنكارًا لقتلهم، وإنما على طريقة قتلهم. وإلا فلا يختلف الصحابة، رضوان الله عليهم أن هؤلاء السبئية كفار، مستحقون للقتل.


(١) الشريعة: (٥/ ٢٥٢٠). وقال في موضع: (قَتَلَ بِالْكُوفَةِ فِي صَحْرَاءَ أَحَدَ عَشَرَ جَمَاعَةً ادَّعَوْا أَنَّهُ إِلَهُهُمْ، خَدَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُخْدُودًا وَحَرَّقَهُمْ بِالنَّارِ) الشريعة: (٥/ ٢٥٥٤)
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ٣٥١) برقم (١٦٨٥٩)

<<  <   >  >>