للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: أن ينويها للتجارة حال التملك (١)، بأن يقصد التكسب. كما يأتي (٢).

(فتقوم) العروض (إذا حال الحول) عليها (وأوله) أي: أول الحول (من حين بلوغ القيمة نصاباً) ويكون التقويم بما فيه (الأحظ للمساكين) يعني: أهل الزكاة (من ذهب، أو فضة) كما لو كانت قيمتها تبلغ نصاباً بأحدهما دون الآخر، فيقوم بما يبلغ به نصاباً (فإن بلغت القيمة) أي: قيمة العروض (نصاباً، وجب) فيه الزكاة (ربع العشر) من القيمة، لا من العروض (وإلا) أي: وإن لم تبلغ نصاباً بما فيه الأحظ للمساكين من أحد النقدين (فلا) تجب فيه الزكاة.

(وكذا) تجب الزكاة في (أموال الصَّيارف) لأنها معدة للتجارة.

(ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة، بل بوزنها) كما تقدم؛ لتحريمها. وكذا ركاب، ولجام، ونحوه (ولا) عبرة بقيمة (ما فيه صناعة محرمة، فيقوم عارياً عنها) أي: عن الصناعة.

(ومن عنده عرض للتجارة، أو ورثه) من مورث (فنواه للقنية) بضم القاف، وكسرها (ثم) إن (نواه للتجارة، لم يصر عرضاً) لأن القنية هي الأصل، فلا تنتقل عنه (بمجرد النية) لضعفها (غير حلي اللبس) لأن الأصل وجوب زكاته، فيكفي فيه مجرد النية.

(وما استخرج من المعادن) جمع: معدن - بكسر الدال - وهو


(١) في الأصل: (التمليك).
(٢) سيأتي قريباً قبل البدء بزكاة المعادن.

<<  <   >  >>