للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العادل إذا كان ووجد على شرطهم ذلك.

وقال الإمام اللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» (١/ ١٦٠ - ١٦١): والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر، لا يُترك.

وقال أيضًا ناقلاً عن الثوري، من عقيدة أهل السنة، والثوري يحدِّثُ شعيب بن حرب: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلفَ كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة … قال شعيب: فقلتُ لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين، صل خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصل إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة.

وقال الإمام الصابوني في «عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث» (ص ١٠٦): ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم؛ برًا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم، وإن كانوا جورة فجرة … إلخ كلامه .

وقال عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي في «اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل» (ص ٣٠٤ - ٣٠٥): وقال أحمد بن حنبل : وأرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج - يعني الجمعة والعيدين … إلخ (١).


(١) انظر فتح الباري لابن رجب ٤/ ١٨٤، ١٨٧، والشرح الكبير ٢/ ٢٤ - ٢٥، والروض المربع ١/ ٢٤٩.

<<  <   >  >>