وقال الإمام اللالكائي ﵀ في «اعتقاد أهل السنة»(١/ ١٦٠ - ١٦١): والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر، لا يُترك.
وقال أيضًا ناقلاً عن الثوري، من عقيدة أهل السنة، والثوري يحدِّثُ شعيب بن حرب: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلفَ كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة … قال شعيب: فقلتُ لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها؟ قال: لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين، صل خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصل إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة.
وقال الإمام الصابوني ﵀ في «عقيدة السلف الصالح أصحاب الحديث»(ص ١٠٦): ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم؛ برًا كان أو فاجرا، ويرون جهاد الكفرة معهم، وإن كانوا جورة فجرة … إلخ كلامه ﵀.
وقال عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي ﵀ في «اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل»(ص ٣٠٤ - ٣٠٥): وقال أحمد بن حنبل ﵁: وأرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج - يعني الجمعة والعيدين … إلخ (١).
(١) انظر فتح الباري لابن رجب ٤/ ١٨٤، ١٨٧، والشرح الكبير ٢/ ٢٤ - ٢٥، والروض المربع ١/ ٢٤٩.