[المبحث الخامس وفيه تحقيق الكلام عن الاشتراط وعدمه ونقل كلام العلماء في ذلك]
ولكن صح عن عبد الله بن سلام؛ فيما أخرجه البخاري (٣٨١٤) من طريق أبي بردة قال: أتيتُ المدينة فلقيتُ عبد الله بن سلام ﵁ فقال: ألا تجيءُ فَأُطْعِمَكَ سَويقًا وتمرًا، وتدخل في بيت؟ ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حِمْلَ تبن، أو حمل شعير، أو حِمْلَ قَتْ (١)، فلا تأخذه فإنه ربا.
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»(٧/ ١٦٣) عند قوله: «فإنه ربا»: يحتمل أن يكون ذلك رأي عبد الله بن سلام، وإلا فالفقهاء على أنه يكون ربا إذا شرطه، نعم الورع تركه. اهـ كلامه ﵀.
قلت: ويدلُّ على ما ذكر الحافظ من الاشتراط حتى يكون ربا؛ أن النبي ﷺ قال:(إن خياركم أحسنكم قضاء). وذلك أن رجلاً كان له على النبي ﷺ سن من الإبل فجاءه يتقاضاه، فقال:«أعطوه». فطلبوا سِنَّهُ، فلم يجدوا له إلا سنا فوقها. فقال:(أعطوه). فقال: أوفيتني، أوفى الله بك.
فقال ﷺ:«إن خياركم … ». فذكره.
(١) القت: بفتح القاف وتشديد المثناة، وهو علف الدواب. قاله ابن حجر في الفتح.