قلت: تبيَّن من خلال عرض هذه الروايات ضعف الحديث، بل الضعف الشديد، ومع ذلك فإن العمل عليه ثابت عن سلفنا الصالح، رضوان الله عليهم ورحمته - وعلى رأسهم أصحاب رسول الله ﷺ؛ فقد ثبت عن جماعة أنهم قالوا بلفظ هذا الحديث، أو بمعناه.
فمن ذلك؛ ما أخرجه البيهقي في «السنن الكبير»(٥/ ٣٥٠) بسندين صحيحين عن ابن عباس ﵄:
أما الأول: فمن طريق سالم بن أبي الجعد، قال: كان لنا جار سماك، عليه لرجل خمسون درهمًا، فكان يهدي إليه السمك، فأتى ابن عباس، فسأله عن ذلك؟ فقال: قاصه بما أهدى إليك.
وأما الثاني: فهو من طريق أبي صالح، عنه، أنه قال: في رجل كان له على رجل عشرون درهما، فجعل يهدي إليه، وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها، حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهما؟ فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم.
وهذا أخرجه أيضًا ابن الجوزي في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (٢/
= القرض، جريًا على هذه القاعدة الفقهية المشهورة عند العلماء: «كل قرض جر نفعًا فهو ربا». أما إذا لم يشترط فليست بربا، والله أعلم.