للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث وقد ورد حديث في معنى الحديث السابق]

قال العلامة الألباني في «إرواء الغليل» (٥/ ٢٣٦) تحت حديث (١٣٩٨): وفي معناه ما رُوِيَ عن أنس، من طريق يحيى بن أبي يحيى (١) الهنائي قال: سألتُ أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسولُ اللهِ : (إذا أقرض أحدكم قرضًا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها، ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك). وإسناده ضعيف، كما يأتي بيانه بعد حديث.

قلت: ثم بين الشيخ ضعْفَه في حديث (١٤٠٠)، كما أنه ضعف الحديث السابق في الإرواء أيضًا (١٣٩٨).

وحديث أنس الذي ذكره الألباني ، أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٢)، والبيهقي في «السنن الكبير» (٥/ ٣٥٠)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٥) (١٥٠٤) من طريق إسماعيل بن عياش: ثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألتُ أنس بن مالك … فذكره بمثله.

قال البيهقي عقبه: قال المعمري: قال هشام في هذا الحديث - يعني


(١) خطأ، وصوابه: إسحاق، وقد أورده تحت حديث (١٤٠٠) على الصواب.

<<  <   >  >>