[المبحث الثالث وقد ورد حديث في معنى الحديث السابق]
قال العلامة الألباني ﵀ في «إرواء الغليل»(٥/ ٢٣٦) تحت حديث (١٣٩٨): وفي معناه ما رُوِيَ عن أنس، من طريق يحيى بن أبي يحيى (١) الهنائي قال: سألتُ أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: (إذا أقرض أحدكم قرضًا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها، ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك). وإسناده ضعيف، كما يأتي بيانه بعد حديث.
قلت: ثم بين الشيخ ضعْفَه في حديث (١٤٠٠)، كما أنه ضعف الحديث السابق في الإرواء أيضًا (١٣٩٨).
وحديث أنس الذي ذكره الألباني ﵀، أخرجه ابن ماجه (٢٤٣٢)، والبيهقي في «السنن الكبير»(٥/ ٣٥٠)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٥)(١٥٠٤) من طريق إسماعيل بن عياش: ثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألتُ أنس بن مالك … فذكره بمثله.
قال البيهقي عقبه: قال المعمري: قال هشام في هذا الحديث - يعني
(١) خطأ، وصوابه: إسحاق، وقد أورده تحت حديث (١٤٠٠) على الصواب.