للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال بنحو ذلك العلامة الشوكاني في «نيل الأوطار» (١/ ٤٢٨).

هذا ومع أنَّ أهل العلم حكموا على هذه الأحاديث بالضعف والوهن، وأعلوا طرقها كلها، كما سبق ذكره، إلا أنَّ العلماء اتفقوا على مضمونها ومعناها، وهي جواز الصلاة خلف كل بر وفاجر.

قال الإمام ابن أبي زمنين تخلله في «أصول السنة» (ص ٢٨١): ومن قول أهل السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر، من السنة، والحق أنه مَنْ صلى معهم ثم أعادها فقد خرج من جماعة مَنْ مَضَى من صالح سلف هذه الأمة؛ وذلك أنَّ اللهَ قال: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعُ﴾ [الجمعة: ٩]. وقد علم جل ثناؤه حين افترض عليهم السعي إليها وإجابة النداء لها أنه يصليها بهم من مجرمي الولاة وفساقها من لم يجهله، فلم يكن ليفترض على عباده السعي إلى ما لا يجزيهم شهوده ويجب إعادته، وقضاتهم وحكامهم ومن استخلفوه على الصلاة، والصلاة وراءهم جائزة.

وقال الإمام الإسماعيلي تخلله في (اعتقاد أئمة الحديث) (ص ٧٥): ويرون - يعني أهل السنة - الصلاة؛ الجمعة وغيرها، خلف كل إمام مسلم؛ برا كان أو فاجرًا، فإنَّ اللَّهَ ﷿ فرضَ الجمعة وأمر بإتيانها فرضا مطلقا مع علمه تعالى بأنَّ القائمين يكون منهم الفاجر والفاسق، ولم يستثن وقتًا دونَ وقت، ولا أمرًا بالنداء للجمعة دون أمر، ويرون جهاد الكفار معهم، وإن كانوا جورةً، ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم، ولا قتال الفتنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام

<<  <   >  >>