قال: أتَّزنها لك، أو قال: خذه، أو قال: اتَّزنه، أو قال: غدًا أدفعها، أو قال: أرسل غدًا من يزنها (١)، أو قال: لم يحل (٢) بعد، أو قال: من يقبضها، أو قال: ليس عندي اليوم، أو ليس بمعيار اليوم، أو قال: ليس بميسر اليوم، أو قال: لا تتَّزنها اليوم، أو قال: لا تأخذها مني اليوم، أو قال: لا تعجل به، أو قال: أجلني منها، أو قال: أخرها، أو قال: نفسي فيها، أو قال: ما أكثر ما تتقاضانيها، أو قال: قد غممتني بها، أو لزمتني بها، أو قال: قد آذيتني فيها، أو قال: لا أقضيكها، أو قال: حتى يدخل علي مالي، أو قال: حتى يقوم علي غلامي، أو قال: أجل غريمك، أو قال: قد صالحتني على شيء، أو قال: أضمنتها، أو قال: حسبتها لك، أو قال: وهبتهالي، أو تصدقت بها عليَّ، أو قال: لأزيد وجودها، أو قال: ما لم تضربني تصبر لي لا تجد ذلك، أو قال: آجرتك عبدي هذا، فقال: نعم، أو قال: أعرتك دابتي هذه، فقال: نعم، أو قال: اسرج دابتي هذه، فقال: نعم، أو قال: افتح باب داري هذه، فقال: نعم.
كانت عندنا نسختان من "خزانة الفقه" تطابقها على ما كتبته هذا، فإن أحصيتها تجدها إحدى وأربعين لفظة، إلى أن قال: آجرتك عبدي هذا، فقال: نعم، ولعل الأصل: إحدى (٣) وأربعون، ولفظ "وستون" سهو من الناسخ.
وفي كتاب الإقرار من "فتاوى قاضي خان": الأصل فيه أن الكلام إذا خرج على وجه الكناية عن المال الذي ادعاه المدعي يكون إقرارًا، رجل قال لغيره: اقض الألف التي لي عليك، فقال: سأعطيكها، أو غدًا أعطيكها، أو سوف أعطيك، أو (اقعد