للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وكلٌّ من الوجهين المذكورين على صُورتين:

أحدهما: ما يذكر فيه الموقوف عليه بصيغة الإفراد.

والثانية: ما يذكر فيه بصيغة الجمع.

فللمسألة المذكورة صور أربع:

الأول: صورة وقفت على ولدي.

والثانية: صورة وقفت على أولادي.

والثالثة: صورة وقفت على ولدي وولد ولدي.

والرابعة: صورة وقفت على أولادي وأولاد أولاد.

والخلاف قائم في كل صورة.

الوجه الأول:

أما صورته الأولى: فلِمَا ذكره الإمام فخر الدِّين قاضي خان حيث قال في "فتاويه" بعد تصوير المسألة على الصورة الأولى من الوجه الأول: ولا يدخل فيه ولد البنت في ظاهر الرواية، وبه أخذ هلال، وذكر الخَصَّاف عن محمَّد أنه يدخل فيه أولاد البنات أيضًا، والصحيح ظاهر الرواية؛ لأنَّ أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا إلى أمهاتهم، بخلاف ولد الابن.

وأما في الصورة الثانية: فلِمَا ذكره صاحب "الذخيرة"، حيث قال: إذا وقف على أولاده يدخل في الوقف بنو البنين، وهل يدخل فيهم بنو البنات؟ ففيه روايتان؛ وأصل هذا ما ذكره محمَّد في "السير الكبير" في باب من أبواب الأمان، إذا قال أهل الحرب للمسلمين: أمِّنونا على أولادنا، فهم آمنون على أنفسهم وعلى أولادهم لأصلابهم، وعلى أولادهم من قبل الرِّجال بني البنين دون بني البنات.

<<  <  ج: ص:  >  >>