ونحوَه، شيئًا، فأنكَرَ، وأرادَ المدَّعِي يمينَه، حَلَفَ على البَتِّ. عثمان [١].
(١) قوله: (وَإِنْ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ دَعْوَى عَلَى غَيْرِهِ) كما لو ادَّعَى عليه أنَّ مورِّثَه غصَبَ منه كذَا، أو سَرَقَه، أو جَنَى عليه، وأنكَرَ، ولا بينةَ، فإنه يَحلِفُ؛ لأنها على نَفي فعِلِ المورِّثِ. ح ف.
(٢) قوله: (وَرَقِيقِهِ) فإذا ادَّعى عليه أنَّ قِنَّه أتلفَ مالًا، أو جَنَى عليه جِنايةً توجبُه، فإنه يحلفُ على نَفي العِلمِ؛ إذ لو قيلَ: إنه كنَفسِه، لحَلَفَ على البتِّ. ح ف.
(٤) قوله: (وَمَنْ تَوَجَّه عَلَيْهِ حَلَفَ لِجَمَاعَةٍ) ادَّعوا عليه دَينًا أو نحوَه. وأما لو ادَّعَى واحدٌ حُقوقًا على واحدٍ، فعليه في كلِّ حقٍّ يمينٌ، إلَّا أن تتحدَ الدَّعاوَى، فيمينٌ [٢] واحدةٌ، كما في «المبدع»[٣].