للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو مُرتَدًّا (١).

الخَامِسُ: خُرُوجُ الحَيضِ (٢).

السَّادِسُ: خُرُوجُ دَمِ النِّفَاسِ (٣).

(١) قوله: (ولو مرتدًّا) أي: ولو كان الكافرُ مرتدًّا؛ لمساواته الأصليِّ في المعنى، وهو الإسلام، فوجب مساواتُه في الحكم. ولو كان مَنْ ذُكِر مميِّزًا. ووقتُ لزومِه لممِّيز إذا أرادَ فِعلَ ما يتوقَّفُ على غُسْلٍ، أو وُضوءٍ؛ من صلاةٍ وطوافٍ ومسِّ مصحفٍ وقراءةٍ ونحو ذلك، غير لبثه بمسجد. صوالحي وزيادة [١].

(٢) قوله: (خروجُ الحيض) أي: دم الحيض، ولم يقل: دم الحيض، كما صنع في السادس؛ لأنه أراد بالخروجِ شمولَه للانتقال، فإنَّه بمجردِ انتقالِ دمِ الحيضِ من الترائبِ، وجب الغُسل من غير خروجِه من شفريها [٢] كما تقدم، وهو من المفردات. وانقطاعُ دمِ الحيضِ شرطٌ لصحةِ الغُسلِ، كما يأتي.

(٣) قوله: (خروجُ دمِ النِّفاسِ) فلا يوجب الغُسلَ ولادةٌ عاريةٌ، أي: خالية عن دم، ولا يَحرُمُ بها وطءٌ، ولا يفسدُ صومٌ، ولا بإلقاء عَلَقَةٍ أو مُضغَةٍ؛ لأنه لا نصَّ فيه، ولا هو في معنى المنصوصِ عليه.

وانقطاعُ دمِ النِّفاسِ شرطٌ لصحةِ الغُسلِ. صوالحي وزيادة [٣].


[١] «مسلك الراغب» (١/ ١٩٣)
[٢] في الأصل: «شفريهما»
[٣] «مسلك الراغب» (١/ ١٩٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>