الثَّالِثُ (٢): تَغييبُ الحَشَفَةِ (٣) كُلِّها (٤)، أو قَدْرِها (٥) - بِلا حائِلٍ (٦) - في فَرْجٍ (٧)،
الاحتلامُ من الشيطان [١]. صوالحي وزيادة [٢].
(١) قوله: (ونحوَه) كمغمًى عليه وسكران.
(٢) قوله: (الثالثُ) من أسباب وجوب الغسل.
(٣) قوله: (تغييبُ الحَشفة) أي: الأصليَّة. فلا غسل بتغييب حشفةٍ زائدةٍ، أو من خنثى مشكل؛ لاحتمال الزيادة.
(٤) قوله: (كلِّها) فلا غُسل بتغييب بعضِها.
(٥) قوله: (أو قدرِها) أي: أو تغييب قدرِها، أي: الحشفة إذا كانت مقطوعة، سواء أنزلَ فيهما أو لم ينزل.
قال شيخنا في حاشيته على «الإقناع»: تنبيه: لو قُطع ذكرُه ثم أُعيد بحرارةِ الدمِ، فهل يثبت له حكم المتَّصل في وجوب الغُسل، ونقضِ الوضوءِ بلمسِه، وإجزاء الحَجَرِ، وغير ذلك؟ قال: الظاهر: نعم؛ لإطلاقهم. صوالحي [٣].