إنْ كَانَ لا قُوَّةَ لَهُ (١)، ولا كَسْبَ (٢)، أو: يُخَافُ مِنهُ الزِّنَى (٣) أوِ الفَسَادُ (٤). ويَحرُمُ (٥): إنْ عُلِمَ ذلِكَ مِنهُ (٦). وهكَذَا: الكِتَابَةُ (٧).
(١) قوله: (إنْ كانَ لا قُوَّةَ لَهُ): أي: إنْ كان العتيقُ لا قوةَ له، كالشَّيخِ الهَرِمِ، والعَجوزِ، والصغيرِ، والمريضِ، ومَنْ لا يَقدِرُ يَمُونُ نفسَه. ح ف.
(٢) قوله: (ولا كَسْبَ): لسُقُوطِ نفقَتِهِ بإعتَاقِه، فيصيرُ كَلاًّ على النَّاسِ، ويَحتَاجُ إلى المسألَةِ. م ص [١].
(٣) قوله: (أو يُخَافُ مِنهُ الزِّنَى): أي: أو كانَ يُخَافُ منه الزِّنَى إذا أُعتِقَ.
(٤) قوله: (أو الفَسَادُ): أي: أو كانَ يُخافُ منه الفَسادُ، كقَتلٍ وسَرقَةٍ وشُربِ خَمرٍ، فيُكرَهُ عِتقُهُ. وكذا إن خِيفَ رِدَّتُه ولُحوقُه بدارِ الحَربِ. ح ف وزيادة.
(٥) قوله: (ويَحرُمُ … ) ويُباحُ إنْ لم يَقصِد ثَوابَ الآخِرَةِ؛ لأنَّه لا ثَوابَ في غيرِ مَنويٍّ إجماعًا. ويَجِبُ بَنَذرٍ، وعَنْ كفَّارةٍ. فتَعتَريهِ الأحكامُ الخَمسةُ. م خ [٢].
(٦) قوله: (إنْ عُلِمَ ذلِكَ): بأنْ سَبَقَ ذلِكَ (مِنهُ) أو ظُنَّ، وصَحَّ العِتقُ، ولو مَعَ عِلمِهِ ذلِكَ مِنهُ، أو ظَنِّهِ؛ لصُدُورِ العِتقِ مِنْ أهلِهِ في مَحلِّه، أشبهَ عِتقَ غَيرِه «منتهى وشرحه» [٣] وإيضاح.
(٧) قوله: (وهَكَذَا الكِتَابَةُ): يعني: أنَّ الكِتَابةَ تعتَريهَا الأحكامُ الخَمسةُ، مثلُ
[١] «دقائق أولي النهي» (٥/ ٦)[٢] «حاشية الخلوتي» (٤/ ١٥٦)[٣] «دقائق أولي النهي» (٥/ ٦)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute