للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا مَسْحَ (١) ما لَم تُوضَع علَى طَهارَةٍ (٢) وتَتجَاوَزِ (٣) المَحَلَّ (٤)، فَيَغسِلُ، ويَمسَحُ، ويَتَيَمَّمُ (٥).

طهارة، ولم تتجاوز محلَّ الحاجة. الثانية: إن وضعها على غير طهارة، وتجاوزت محل الحاجة، وجب مع غسل الصحيح أن يتيمم عن طهارة ما تحتها لجرح غير مشدود.

(١) قوله: (ولا مسح) في الصورتين الداخلتين تحت قوله: «وإلا .. » أي: ولا يجوز لصاحب الجبيرة أن يمسحَ مدةَ عدمِ وضعِها على طهارة، مع التجاوز لمحلِّ الحاجة وعدمِه. فأفاد بهذا الصنيع أنها إنْ وُضِعت على طهارةٍ جاز المسح عليها؛ تجاوزت محل الحاجة أَوْ لا. فقوله: «وتتجاوز المحل» مفهوم القيد الثاني، أعني قوله أول الفصل: «ولم تتجاوز محلَّ الحاجة» يعني: أنه إذا وضعها على طهارة وتجاوزت محلَّ الحاجة، يغسلُ الصحيحَ، ويمسحُ على الجريح، ويتيمم للزائد.

(٢) قوله: (ما لم توضع) الجبيرة. وقوله: (على طهارة) متعلق بتوضع.

(٣) قوله: (وتتجاوز) أي: تتعدَّى الجبيرةُ.

(٤) قوله: (المحلَّ) أي: موضعَ الكسرِ أو الجرح، وما أحاط به مما لا يمكن الشدُّ إلا به. صوالحي [١].

(٥) قوله: (فيغسل، ويمسح، ويتيمم) مفرَّعٌ على قوله: «ولا مسح ما لم .. إلخ» أي: إن وضعها على طهارة وتجاوزت محل الحاجة فإنه يغسلُ الصحيحَ، ويمسحُ على الجريح، ويتيممُ للزائد عن محل الحاجة. قال


[١] «مسلك الراغب» (١/ ١٧٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>