(٢) قوله: (ولا يُسنُّ) ذلك يعني: مسحَ أسفلِه ولا عقِبه. فإن قيل: يُتَرَاءَى التنافرُ بين قوله: «ولا يجزئ .. إلخ» وقولِه: «ولا يُسنُّ» لأنه إذا انتفى الإجزاء انتفت السنية؟. أجاب م ص [٤] بقوله: ولا يُسنُّ مسحُهما مع أعلى الخفِّ.
(٣) قوله: (ومتى حصل ما يوجب الغسل) من أحكام الجنابة. هذا شروعٌ في بيانِ مبطلاتِ المسح على الخفين.
(٤) قوله: (أو ظَهَرَ بعضُ محلِّ الفرضِ) من قدمٍ، بعد حدثٍ قبل انقضاء المدة، استأنف الطهارة. وعُلِمَ منه: أنه لو نَزع الخفَّ قبل الحدث؛ بأن نزعه وهو على الطهارة التي لبس فيها، لم تبطل طهارته.
(٥) قوله: (أو انقَضَتِ المدَّةُ بطلَ الوضوء) في الصور الثلاث، أي: واستأنف الطهارة، سواء فاتت الموالاة، أو لم تفت، فيتطهر ويغسل ما تحت الحائل، وبطلت الصلاةُ إن وجد ذلك في أثنائها.