بالمَضمَضَةِ والاستِنشَاقِ (١). والمُبالَغَةُ فِيهِمَا (٢) لِغَيرِ الصَّائِمِ (٣). والمُبالَغَةُ في سائِرِ الأَعضَاءِ مُطلَقًا (٤). والزِّيَادَةُ في ماءِ الوَجهِ (٥).
(١) قوله: (بالمضمضةِ والاستنشاقِ) بيمينه فيهما، وانتِثَارُهُ بيساره. قال في «الإقناع»[١]: ولا يَفصِلُ بين المضمضة والاستنشاق. قال شارحه: استحبابًا.
(٢) قوله: (والمبالغةُ فيهما) والخامس: المبالغة في المضمضة والاستنشاق، فالمبالغة في الأول: إدارةُ الماء في جميع الفم. وفي الثاني: بجذبه إلى أقصى الأنف. صوالحي [٢].
(٣) قوله: (لغير الصائم) لأنها تكره له.
(٤) قوله: (والمبالغةُ في سائرِ الأعضاء) والسادسُ: المبالغةُ في سائر الأعضاء. (مطلقا) قال صاحب «المنتهى» في «شرحه»[٣]: أي: في الوضوء والغسل، مع الصوم والفطر. اه. لأن وصول الماء منها إلى الجوفِ مؤتمنٌ، فكانت مسنونة مطلقًا. والمبالغة في بقية الأعضاء: دلكُ ما ينبو عنه الماءُ.
(٥) قوله: (والزيادة في ماءٍ) والسابع: الزيادة في ماء (الوجه). قال في «الإقناع»: وأن يزيد في ماء الوجه. قال شارحه [٤]: ويسنُّ أن يزيد في ماء الوجه لأساريره، ودَواخِله، وخوارِجه، وشعوره. قاله الإمام أحمد.