الثَّانِيَةُ (٤): أن يَرُدَّ رَقِيقًا (٥) آبِقًا لِسَيِّدِه (٦)،
يلتزِمْه. عثمان [١].
(١) قوله: (إلا في مسألتين) مُستثنى من قوله: «وبغير إذنه، فلا شيء له».
(٢) قوله: (إحداهُما: أن يُخلِّصَ متاعَ غيرِه من مَهلَكَةٍ) كمِنْ بَحرٍ، أو فَمِ سَبُعٍ، أو فَلاةٍ يُظَنُّ هلاكُه في تَركِه، كما لو انكَسَرتِ السَّفينةُ، فأخرَجَ قومٌ متاعَها من البَحرِ، فتجبُ لهم الأجرةُ على المِلَّاكِ؛ لأنَّ فيه حَثًّا وترغِيبًا في إنقاذِ الأموالِ من المَهلَكَةِ. ع ب [٢].
(٣) قوله: (فلهُ أجرةُ مِثله) إن نوى الرُّجوَع، وإن لم يأذن له ربُّه؛ لأنه يُخشَى هلاكُه وتلفُه على مالِكه.
(٥) قوله: (أن يَرُدَّ رقيقًا) من قِنٍّ، ومُدبَّرٍ، وأمِّ ولد، إذا لم يكُن الرادُّ الإمامَ أو نائبَه. سواء ردَّه من المِصر أو خارجِه، قَرُبتِ المسافَةُ أو بَعُدَت. وقلنا: إن لم يكن الراد الإمام؛ لانتصَابه للمصَالِح، وله حقٌّ في بيتِ المَال على ذلك. عثمان [٣].
(٦) قوله: (آبقًا لسيِّدهِ) ما لم يَمُت سَيِّدُ مُدَبَّرٍ خرجَ من الثُّلث، أو أمِّ ولدٍ قبلَ