(١) قوله: (أو أسَدًا أو ذئبًا أو جَارِحًا) أي: أو اقتنَى أسدًا، أو كَبشًا معلَّمًا النِّطَاحَ، أو اقتنَى هرًّا تأكلُ الطيورَ، وتقلِبُ القُدور، مع عِلمِه بحالِها؛ بأن تقدَّم للهر عادةٌ بذلك ويجوز قتلُه حينئذ أو نحو قِردٍ، وصَقرٍ، وبَازٍ. ع ب [١].
(٢) قوله: (ضَمِنَه) مقتنيها إن دخَل بإذنِه ولم ينبِّهه عَلى الكَلبِ أو عَقرِه. أو خَرَقَ ثوبَه خارِجَ منزِله، فيضمنُ مُقتَنيه، بخلافِ بولِه، وولوغِه في إناءِ الغَير، فإنه لا يضمَنُ مُقتني ذلِك ما أفسدَت بذلك؛ لأن هذا لا يختصُّ بالكلب العَقور. ولا فرقَ في ضمانِ إتلاف ما لا يجوز اقتناؤه ممَّا تقدَّم، بين الإتلافِ في اللَّيل أو النَّهار، بخلاف البهائم، كما سيجيء. عثمان [٢].
(٣) قوله: (ومن أجَّج نارًا بمِلكِه) بأن أوقدَ النار حتَّى صَارت تلتَهبُ في دارِه، أو على سطحِه، أو سَقَى أرضَه لشجرٍ أو زَرعٍ بها، أو ليزرَعها.