ولِكُلٍّ: فَسخُهَا (١)، ما لم يَظهَرِ الفَضْلُ لِصَاحِبِهِ (٢).
(١) قوله: (ولكُلٍّ فسخُها) أي: ولكلٍّ من المتَسَابِقَين فسخُ المُسابقَةِ، كسَائر الجَعَالات؛ لأنها عقدٌ جائز.
(٢) قوله: (ما لم يَظهَرِ الفَضلُ لصَاحِبه) فيمتنع الفَسخُ على المفضُول دون الفاضل؛ بأن يسبقَه في بعض المسافة [١]، أو أصاب أكثرَ منه في أثناءِ الرمي؛ لئلا يفوت غرض المسابقة بفسخ من ظهر له فضل صاحبه. وأما الفاضل، فله الفسخ. ع ب وإيضاح [٢].
[١] في الأصل: «المسابقة» والتصويب من «شرح المقدسي» [٢] «شرح المقدسي» (٢/ ٤٦٢)