وقالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ ﵀: وقالَ الجُمهورُ أيضًا: يَجوزُ أنْ يَنظرَ إليها إذا أرادَ ذلكَ بغيرِ إذنها، وعن مالكٍ رِوايةٌ: يُشترطُ إذنُها، ونقَلَ الطَّحَاويُّ عن قَومٍ أنه لا يَجوزُ النَّظرُ إلى المَخطوبةِ قبلَ العَقدِ بحالٍ؛ لأنها حِينئذٍ أجنَبيةٌ، ورُدَّ عليهم بالأحادِيثِ المَذكورةِ (١).