الدليل العاشر: عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب ﵁ في الرجل يخير امرأته: «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ، وَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»(١).
الدليل الحادي عشر: عن زيد بن ثابت ﵁، قال:«إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ»(٢).
وجه الاستدلال: كالذي قبله.
الرد: تقدمت عنهما رواية وقوع طلقة بالتخيير.
الجواب: الرواية الموافقة لجمهور الصحابة ﵃ أولى.
الدليل الثاني عشر: عن فضالة بن عبيد ﵁ في: أمرك بيدك قال: «الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ»(٣).
وجه الاستدلال: يدخل في القضاء ما قضت إذا لم تختر فلا يقع طلاق والله أعلم.
الدليل الثالث عشر: إنَّ عبد الله بن عمر وأبا هريرة ﵄ سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد بذلك إليه ولا تقضي فيه شيئًا فقالا: «لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ»(٤).
وجه الاستدلال: الذي قبله.
الجواب: لا يصح عن أبي هريرة ﵁.
(١) رواه عبد الرزاق (١١٩٨١) عن الثوري، قال: حدثني مخول، عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب ﵁ فذكره قال مخول: فإنَّه يتحدث عنه بغير هذا. فقال: إنَّما هو شيء وجدوه في الصحف. مرسل رواته ثقات. مخول هو ابن راشد. ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يسمع من جده علي ﵁. * تنبيه: في رواية ابن المنذر في الأوسط (٩/ ٢١٣) حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري قال حدثني مكحول عن أبي جعفر محمد بن علي قال: قال علي بن أبي طالب ﵁ «إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَيْءَ». ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٩) حدثنا وكيع، عن جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، في قصته مع عمر ﵄ وتقدم وإسناده صحيح (٢) انظر: (ص: ٧١٠). (٣) انظر: (ص: ٦٩٨). (٤) رواه مالك (٢/ ٥٥٣) أنَّه بلغه أنَّ عبد الله بن عمر وأبا هريرة ﵄ فذكره إسناده ضعيف.