الدليل الثامن: عن عكرمة؛ أنَّ أبا الدرداء ﵁ أُتِي وهو بالشام في رجل خير امرأته فاختارت زوجها، قال:«لَيْسَ بِشَيْءٍ»، قال: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ يُفْتِي بِذَلِكَ، وَقَضَى بِهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ بِالْمَدِينَةِ (٢).
وجه الاستدلال: عمر وعثمان وابن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وابن عمر وجابر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعائشة وأم سلمة وأبو هريرة ﵃ يرون عدم وقوع الطلاق بمجرد التمليك والتخيير.
الرد: عن عمر وعثمان ﵄ ضعيف.
الجواب: يشهد له ما صح عن عمر ﵁ أنَّها إذا اختارت نفسها فهي واحدة رجعية وعن عثمان ﵄ أنَّ القضاء ما قضت حيث لو كان يقع بمجرد التخيير والتمليك لبيناه والله أعلم وأثر أبي هريرة ﵁ لا شاهد له.
(١) انظر: هل يختص بالمجلس (٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٥٩) حدثنا عبد الله بن مبارك، عن يحيى بن بشر، قال: سمعت عكرمة يحدث؛ أنَّ أبا الدرداء ﵁ فذكره ورواته ثقات. قال ابن القيم في الزاد (٥/ ٢٨٧) صح عن ابن عباس ﵄. (٣) رواه مالك (٢/ ٥٥٥) - مختصرًا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة ﵂ وعبد الرزاق (١١٨٩٦) أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير، يخبر عن القاسم بن محمد قال: فذكره» إسناده صحيح. قال ابن حزم في المحلى (١٠/ ١١٧)، وابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٢٨٧) صح عن أم سلمة، وعائشة: أمي المؤمنين ﵄، وقريبة - أخت أم سلمة ﵂ - وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق ﵄: إن جعل أمرها بيدها فردته إلى زوجها فهي امرأته كما كانت.