للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[السُّؤَالُ]

ـ[- ماحكم اللقطة في غير السعودية بالرغم من أنه أعلن أنه وجدها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلعل السائل يقصد لقطة مكة، أما لقطة السعودية فهي كلقطة غيرها من البلدان، وراجع لحكم اللقطة الفتوى رقم: ١١١٣٢.

أما لقطة مكة، فإن الراجح من أقوال العلماء أنها كغيرها، وهو مذهب الجمهور. وراجع لذلك الفتوى رقم: ١٤٣٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>