ـ[رجل يتحدث مع زوجته بالهاتف على أنه ليس بزوجها وأنه رجل يعاكس على سبيل المزاح معها، فقالت أنت زوجي فلان فقال لا، فهل يقع بإنكاره أنه ليس بزوجها طلاق عليه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بمثل هذا اللفظ إذا لم ينو به الزوج الطلاق، لأنه كناية ومعلوم أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٨٣٩٢، وفي المراد بالكذب في حق المرأة والزوج تراجع الفتوى رقم: ٣٤٥٢٩.