للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[يحكم في الطلاق بالأقل لأنه المتيقن]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال أنا متزوج من عدة سنوات ولا أعرف كم من مرة طلقت زوجتي مرتين أو ثلاثة أو أربعه فهل علي مغادرة الزوجة أم ماذا أرجو الإجابة الوافية لأستمر في حياتي على شرع الله ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل عدم الطلاق، فإذا شك هل طلق واحدة أم اثنتين أم ثلاثا فيحكم بالأقل لأنه المتيقن وما فوقه مشكوك فيه، وهذا مذهب جمهور العلماء،

قال ابن حجر الهيتمي في التحفة: (فصل شك في) أصل (الطلاق) منجز أو معلق هل وقع منه أو لا؟ فلا يقع إجماعا (أو في عدد) بعد تحقق أصل الوقوع (فالأقل) ; لأنه اليقين (ولا يخفى الورع) في الصورتين, وهو الأخذ بالأسوأ للخبر الصحيح: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. انتهى. وتراجع الفتوى رقم: ١٨٥٥٠

فإذا كنت متيقنا من اثنتين وتشك في الثالثة، فاطرح الشك وابن على اليقين وهو اثنتان، ويبقى لك طلقة واحدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>