للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[لزوم طلاق الحامل ووقوعه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يقع طلاق المرأة الحامل إذا لم تعلم بحملها ولم يعلم زوجها؟ وإذا طلقت الطلقة الثالثة وكانت حاملا وأنجبت ذكرا فهل يحل لزوجها مراجعتها دون أن تنكح زوجا غيره لأني سمعت من يقول بأن هذا الذكر يكون مغنيا عن الزوج الآخر؟

أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا حكم طلاق الحامل وأنه يقع ويلزم سواء علم الزوج به أم لم يعلم، وإذا كان ذلك هو الطلاق الثالث فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولو كان الحمل ذكراً فهو لا يغني عن النكاح، وانظري الفتوى رقم: ١٥٤٥٦، والفتوى رقم: ٨٠٩٤، ولا خلاف فيما ذكرناه بين أهل العلم من لزوم طلاق الحامل ووقوعه، وعدم اعتبار العلم به من عدمه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>