ـ[طلقت زوجتي غيابياً وبحضور اثنين من أصدقائي، ليشهدوا بذلك، فهل هذا جائز؟.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطلاقك لزوجتك ـ غيبة أوحضوراً ـ يقع بمجرد التلفظ به من غير اشتراط الإشهاد عليه ـ وإن كان الإشهاد مستحباً ـ كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: ١٠٤٢٣.
وبخصوص الإقدام على طلاق زوجتك، فإن الطلاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة، كما بينا في الفتوى رقم: ١٢٩٦٣، ولا نعرف السبب الذي حملك على تطليق زوجتك حتى نعرف من أي الأنواع هذا الطلاق.