ـ[صديق حلف على زوجته (علي الحرام) إذا دخلت منزل جارتها التي حصل شجار معها فما الحكم إذا دخلت وكيف تبرئة اليمين؟
وجزاكم الله خيراً.]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقول الرجل لزوجته أنت علي حرام، أو عليّ الحرام يعتبر كناية من كنايات الطلاق، ولا يقع طلاقاً إلا إن نواه الزوج، وانظر الفتوى رقم: ٣٠٧٠٨.
وعليه، فإن نوى زوج هذه المرأة الطلاق، فدخلت منزل جارتها حسبت طلقة، وله مراجعتها إن كانت هي الطلقة الأولى أو الثانية ولم تنقض عدتها، وانظر الفتوى رقم: ١٧٦٣٧.