للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[حكم بيع التأشيرات]

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بفتح مؤسسة تجارية مقاولات واستخرجت التأشيرات والرخص وإيجار المحل من حسابي

ويوجد لدي عمل لمدة ٣ أو ٤ أشهر

فهل يجوز لي بيع هذه التأشيرات

وهل يجوز الاتفاق مع عمالتي على نسبة ١٠% أو ٣٠٠ ريال شهريا لي

مع موافقتهم

علما بأن بعضهم يرفض الراتب ويقبل بدفع المبلغ المتفق عليه وأنا أعلم باستطاعتهم ذلك بسهولة

ومن مصلحتهم ذلك لأنهم لا يقبلون عمل الراتب

مع العلم بأنهم ممن يحضر الأعمالوأنا أمثلهم وأحفظ حقوقهم لدى الغير وأساعدهم عند طلبهم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز بيع هذه التأشيرات، لأنها كفالة، والكفالة عقد تبرع لا عقد معاوضة، أما عن أخذ مبلغ معين كل شهر بعد ذلك، فقد بيناه في الجواب رقم: ٦٥٣٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>