للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[ضمان جزء من رأس المال في حال الخسارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هنالك شركات تعمل في تجارة العملات ومؤشراتها في البورصة العالمية، والاشتراك فيها يكون بدفع مبلغ معين والحصول على نسبة ربح من ٧% الى ١٢% على رأس المال ولا تتجاوز نسبة الخساره ١٠% هل هاذا جائز شرعا وهل هنالك ربا ... وجزاكم الله خيرا........]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان تحديد ٧ أو ١٢ من الربح المتوقع فهذا جائز، وهي مضاربة، وإذا كانت هذه النسبة إلى رأس المال مضمونة بقدرها منه فهذا لا يجوز وهو من الربا، وقد فصلنا القول في هذا في فتوانا رقم: ٦٣٩٨٥، وما تفرع عنها فراجعها.

أما تحديد نسبة الخسارة.. فإنه في معنى ضمان جزء من رأس المال وهو غير مشروع، وراجع الفتوى رقم: ٥١٦٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>