ـ[هنالك شركات تعمل في تجارة العملات ومؤشراتها في البورصة العالمية، والاشتراك فيها يكون بدفع مبلغ معين والحصول على نسبة ربح من ٧% الى ١٢% على رأس المال ولا تتجاوز نسبة الخساره ١٠% هل هاذا جائز شرعا وهل هنالك ربا ... وجزاكم الله خيرا........]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان تحديد ٧ أو ١٢ من الربح المتوقع فهذا جائز، وهي مضاربة، وإذا كانت هذه النسبة إلى رأس المال مضمونة بقدرها منه فهذا لا يجوز وهو من الربا، وقد فصلنا القول في هذا في فتوانا رقم: ٦٣٩٨٥، وما تفرع عنها فراجعها.
أما تحديد نسبة الخسارة.. فإنه في معنى ضمان جزء من رأس المال وهو غير مشروع، وراجع الفتوى رقم: ٥١٦٠.